له ألاما وقف له وقد نسب صاحب النهاية الوجه (الثاني) إلى الجماهير والأول إلى القاضي الحسين وعكس أبو سعد المتولي فنسب (الثاني) إلى القاضي والله أعلم * الثاني لو تضاربوا وأخذ المسلم بما خصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى المضاربة ثانيا قومنا المسلم فيه فأن وجدنا كقيمته أولا فذاك وان زادت فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة وإن نقصت فالاعتبار بالقيمة الثانية أم بالأولى فيه وجهان عن رواية صاحب التقريب (أصحهما) الأول قال الامام ولا أعرف للثاني وجها ولو كان المسلم فيه ثوبا أو عبدا بحصة المسلم يشترى منه شقص للضرورة وإن لم يوجد فللمسلم الفسخ (الحالة الثالثة) أن يكون بعض رأس المال باقيا وبعضه تالفا فهو كما لو تلف بعض المبيع دون بعض وسنذكره إن شاء الله تعالى (وأما) الإجارة فنتكلم في افلاس المستأجر ثم في افلاس المكرى (القسم الأول) افلاس المستأجر والإجارة على نوعين (أحدهما) الإجارة الواردة على العين فإذا اجر أرضا أو دابة وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضت المدة فللمكرى فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع وذكر الامام أن صاحب التقريب حكى قولا أنه لا يثبت الرجوع في المنافع تترك منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر والمذهب الأول فإن لم يفسخ واختار مضاربة الغرماء فله ذلك وحينئذ إن كانت العين المستأجرة فارغة أجرها الحاكم على المفلس وصرف الأجرة إلى الغرماء ولو كان التفليس بعد مضى بعض المدة فللمكرى فسخ الإجارة في المدة الباقية والمضاربة مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الأجرة المسماة بناء على أنه لو باع عبدين فتلف أحدهما ثم أفلس يفسخ البيع في الباقي ويضارب بثمن التالف وإذا أفلس مستأجر الدابة في خلال الطريق وحجر عليه ففسخ المكرى لم يكن له ترك متاعه في البادية المهلكة ولكن ينقله إلى مأمن بأجرة مثل يقدم بها على الغرماء لأنه لصيانة ماله وايصاله إلى الغرماء فأشبه أجرة الكيال والحمال وكرى المكان المحفوظ فيه ثم في المأمن يضعه عند الحاكم ولو وضعه عند عدل من غير اذن الحاكم فوجهان مذكوران في نظائره ولو فسخ والأرض المستأجرة مشغولة بزرع المستأجر نظر ان استحصد
(٢٤٠)