عجز عن الانفاق عليها هذه إحدى مسألتي الفصل (والثانية) أنه لا يمنع الراهن من أن يفعل بالمرهون ما فيه منفعته كفصد العبد وحجامته وتوديج الدابة وبزغها والمعالجة بالأدوية والمراهم لكن لا يجبر عليها بخلاف النفقة وأجرى صاحب التتمة الوجهين في المداواة ثم إن كانت المداواة فيما يرجى نفعه ولا يخاف منه غائلة فذاك وإن كان يخاف فعن أبي إسحاق أن للمرتهن المنع منه وقال أبو علي الطبري لا يمنع ويكتفى بأن الغالب منه السلامة واختاره القاضي أبو الطيب ويجرى الخلاف في قطع اليد المتأكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر فإن كان الخطر في الترك دون القطع فله القطع وليس له قطع سلعة وإصبع لا خطر في تركها إذا خيف منه ضرر فإن كان الغالب السلامة ففيه الخلاف وله أن يختن العبد والأمة في وقت اعتدال الهواء إن كان يندمل قبل حلول الأجل لأنه أمر لابد منه والغالب فيه السلامة وان لم يندمل وكان فيه نقص لم يجز وكذلك لو كان به عارض يخاف
(١٣٦)