الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٤
نجيح عن مجاهد في قوله * (وإنه لذكر لك ولقومك) * قال يقال ممن الرجل فيقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال من قريش (1) 34 - قال الشافعي وما قال (2) مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير 35 - فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة (3) وعم الخلق بها بعدهم ورفع بالقرآن (4) ذكر رسول الله ثم خص

(١) الأثر رواه أيضا الطبري في التفسير (٢٥: ٤٦) عن عمرو بن مالك عن سفيان.
(٢) في س (وما قاله) وهو مخالف للأصل.
(٣) ضبطت في الأصل بكسر النون. قال في القاموس: (النذير: الإنذار، كالنذارة، بالكسر، وهذه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه).
قال الزبيدي: (قلت: وجعله ابن القطاع من مصادر (نذرت بالشئ) إذا علمته).
(٤) لفظ (قران) ضبطناه هنا وفي كل موضع ورد فيه في (الرسالة) بضم القاف وفتح الراء مخففة وتسهيل الهمزة. وذلك اتباعا للامام الشافعي - مؤلف الرسالة - في رأيه وقراءته. قال الخطيب في تاريخ بغداد (ج ٢ ص ٦٢) (أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال نا الشافعي محمد بن إدريس قال نا إسماعيل بن قسطنطين قال: قرأت على شبل، وأخبر شبل انه قرأ على عبد الله بن كثير، وأخبر عبد الله بن كثير انه قرأ على مجاهد، وأخبر مجاهد انه قرأ على ابن عباس، وأخبر ابن عباس انه قرأ على أبي، وقال ابن عباس: وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين، وكان يقول: (القران) اسم، وليس بمهموز، ولم يؤخذ من (قرأت) ولو اخذ من (قرأت) لكان كل اسم، وليس بمهموز، ولم يؤخذ من (قرأت) ولو أخذ من (قرأت) لكان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقران، مثل التوراة والإنجيل، يهمز (قرأت) ولا يهمز (القران). وإذا قرأت القران: يهمز (قرأت) ولا يهمز (القران).
وهذا الاسناد رواه الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس (ص ٤٢) باسناده إلى الخطيب، واختصر المتن، ثم قال: (هذا حديث حسن متصل الاسناد بأئمة الحديث). ونقل في لسان العرب في مادة (قرأ) نحو هذا عن الشافعي، وزاد: (وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز (القران)، وكان يقرؤه كما روى عن ابن كثير). ونقل الحافظ ابن الجزري في طبقات القراء عن الشافعي عن ابن قسطنطين نحو ما نقل الخطيب (١: ١٦٦) وهذا النقل عن الشافعي نقل رواية للقراءة واللغة، ونقل رأى ودراية أيضا، فان قراءة ابن كثير - قارئ مكة - معروفة انه يقرأ لفظ (قران) بدون همز. والشافعي ينقل توجيه ذلك من جهة اللغة والمعنى، ولا يرده، فهو يعتبر رأيا له حين أقره. وهو حجة في اللغة دراية ورواية. قال ابن هشام - صاحب السيرة المشهورة -: (جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة الا إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن منها). وقال أيضا: (الشافعي كلامه لغة يحتج بها).
وهذا الذي قلنا كله يقوي اختيارنا ان نضبط اللفظ على ما قرأ الشافعي واختار.
ولقد كان الأجدر بنا في تصحيح كتاب (الرسالة) ان نضبط كل آيات القران التي يذكر الشافعي على قراءة ابن كثير، إذ هي قراءة الشافعي كما ترى، ولكني أحجمت عن ذلك، إذ كان شاقا علي عسيرا، لأني لم أدرس علم القراءات دراسة وافية، والرواية أمانة يجب فيها التحرز والاحتياط.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560