(مسألة 2) الأحوط وجوب الحج كفاية على كل مكلف متمكن بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج.
(مسألة 3) وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، وتأخيره عن عام الاستطاعة معصية، بل لا يبعد أن يكون من الكبائر، وإن عصى وتركه في العام الأول، ففي العام الثاني أيضا وجوبه فوري وتركه كبيرة، كتركه العام الأول، وهكذا في كل سنة إلى آخر العمر.
(مسألة 4) يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة من الزاد والراحلة، وغيرهما، ولو ببيع أو شراء، بحيث يتمكن من أدائه في وقته.
(مسألة 5) لو تعدد الرفقة اختار الخروج مع أوثقهم سلامة وإدراكا. ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى، أو لم يعلم بتمكن المسير معهما، وجب الخروج مع الأولى، إلا إذا وثق بإدراكه مع الأخرى.