ذلك آيات من القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: ﴿أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت﴾ (١)، وقوله: ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ (2)، فإن ما يعتمد عليه في المحاكمات والمرافعات هو الشهادة بمعنى يشمل الحضور والرؤية والاطلاع وإن كان يأتي شهد بمعنى حضر للتوافق المصداقي بينهما.
وقد أخطأ اللغويون في تسويتهم الشهود بالحضور حيث حصره بعضهم فيه، ومنهم من جعله المعنى الأول، وذلك لأنهم لاحظوا جملة من الاستعمالات العربية جاءت على ذلك وكان ديدنهم في تدوين المعاني اللغوية ملاحظة المعاني السياقية. والتحقيق على ما فصلناه في محله أنه أعم من ذلك، وإن كان الحضور لا ينفك عن الشهود، وقد أوجبت هذه الملازمة تخيل المساواة، ولكنه ليس كذلك.
ولا يعني هذا أنا نمنع مجئ (شهد) متعديا تارة ولازما أخرى، فقد يأتي في بعض الموارد بحسب القرائن بمعنى يقابل السفر كما في رواية عن الصادق (عليه السلام): (من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه) (3)، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): (أكلكم شهد معنا صفين) (4)