منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٦٣
شرائها، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعها وشرائها والنوع الغير لهوي يرجع وصفها إلى أهل الخبرة من العرف وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هو الأغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها، وأما الألحان غير اللهوية فليست محرمة كما تستعمل في العزاء أو الحرب وما شاكلها.
(س) آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزما فهل تكون محلله، وإذا كانت محرمة فهل أن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق والفجور) هل يغير الحال فيجيز الصنع والاستعمال والسماع؟
(ج) إذا عدت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها وصنعها مطلقا.
(س) الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة والاشكال؟.
(ج) لا حرمة فيه في مفروض السؤال.
(س) قبل وفاة الإمام الراحل (رض) أصدر فتواه بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا حول مسألة مهمة وهي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام (رض) جوزها؟.
(ج) لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، وإنما الكلام فيما إذا لعب
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 162 163 164 165 168 169 170 ... » »»
الفهرست