منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٥٢
باب الوصية (س) هل يجوز أو يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟
(ج) لا بأس بالحبس الموصى به فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا يعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.
(س) هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات؟.
(ج) نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.
(س) الانسان إذا مات أبوه ولم يكتب بوصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج، والأب لم يحج والابن أيضا، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟. وهل تقبل الحجة؟. وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 146 147 151 152 153 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست