منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٥٨
(ج) في مفروض السؤال يباح له ذلك ولا كفارة عليه والله العالم.
(ج) النذورات لأبي الفضل (ع) وللسيدة زينب (ع) إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟
(ج) إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل (ع) والسيدة زينب (ع).
(س)
النذورات المخصصة للسيدة زينب (ع) أو العباس (ع) أو أحد الأئمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف ولمن تعطى؟.
(ج) ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك والله العالم.
(س) إذا ابتلى شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك، وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها؟.
(ج) إذا كان النذر بصيغة شرعية وكان بمقدوره الوفاء وجب ومع المخالفة تجب كفارة الحنث وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 155 156 157 158 162 163 164 165 168 ... » »»
الفهرست