(ج) إذا ظن أن في التأخير فواتا لأدائها وجب المسارعة، أما مع عدم مظنة الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ.
(س) المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندا بإكمال تسع سنين هجرية، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟.
(ج) كلما فاتها عند بلوغها (1) فلم تصل أو لم تصم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة.
(س) هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلت بعد ابتداء من التسع سنين أو من الحيض؟
(ج) الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.
(س) هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أم آخر أو لا يجب؟.
(ج) لا يجب عليه تهيئة شئ مما ذكر.
صلاة المسافر (س) الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك، ولكن هل يلزم أن تكون السنة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل، وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا؟ وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله ولو في بعضها، وهل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة؟.