أما المستورد من البلاد الاسلامية فمحكوم بالحلية وأما غيره فلا يجوز الأكل ما دام لم تطمئن بالتذكية وإن كان محكوما بالطهارة وجواز البيع والشراء وأكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم ويجب إخبار المشتري على أن البائع يبيع مع عدم الاحراز لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون التفتيش.
(س) على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول (ص) أو الإمام...؟؟.
(ج) يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض للاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين (ع) دون سائر المعصومين والله العالم بأسرار أحكامه.
(س) هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟
(ج) إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.
(س) إذا تحول الخمر إلى خل، ولكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما حكمه؟.
(ج) المدار على صدق الخل عليه فيطهر ويحل بذلك (1)، فما ذكر لم يصر خلا بعد والله العالم.