منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٤٧
باب الصوم (س) إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت (1) وعدمه، وتكون كليتهما ثقة فما العمل هنا؟.
(ج) إن كانتا كل واحدة في حد الحجية (أي ثبوتهم أو عدمه حجة) تعارضنا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط، ومع عدم وصولهما بحد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية.
(س) هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للأشخاص الآخرين؟.
(ج) من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.
(س) من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا؟.
(ج) لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال وصح ما مضى من صيامه.

(1) لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 47 48 49 50 51 54 ... » »»
الفهرست