منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٥١
باب اللقطة (س) قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك؟.
(ج) في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.
(س) الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ولا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة للطفل أو وليه؟.
(ج) يجوز للولي تملكه للطفل والله العالم.
(١٥١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، اليأس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 139 140 146 147 151 152 153 155 156 157 ... » »»
الفهرست