(ج) ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر.
(س) إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟.
(ج) إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا.
(س) هل يجوز للزوج والأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟.
(ج) نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها وهو ما لا ينافي حقه. والله العالم.
(س) كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال؟ وكيف يتحل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟.
(ج) لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومصرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.
(س) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه لذلك؟.