منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٤٠
(ج) إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الايجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشئ من مال بدل ترك المحل إن أراده منه، وإلا (1) فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه.
(س) لو أن شخصا باع آخر دارا وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الايجار؟.
(ج) لا تبطل الإجارة لتلك المدة. والله العالم.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 136 137 139 140 146 147 151 152 153 ... » »»
الفهرست