منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٣٢
المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين.
(س) هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان؟.
(ج) الحكم كما أشرنا إليه أعلاه والله العالم.
(س) ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا؟.
(ج) مقتضى علمه الاجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود سهو واحد، لأن نسيان السجدة يوجب القضاء والاحتياط بسجود السهو ونسيان التشهد عكسها فتحقق الموافقة القطعية بذلك.
(س) إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟ وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة؟.
(ج) لا يجب إعلامها وما لم تعلم به صحت صلاتها.
فصل في صلاة الجماعة (س) في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسون القراءة؟.
(ج) الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست