باب الخمس (س) هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصل عن والده أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟.
(ج) لا يعتبر إذنه ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.
(س) إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم؟.
(ج) لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول (السنة) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج، فإذا لم يكفي فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة.
(س) المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟.