منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٧٩
باب الحج (س) ما رأيكم في القران بين الطوافين وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الاتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟.
(ج) لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعد الاتيان به احتياطا قرانا والله العالم.
(س) إذا لم يسمع للمستطيع للحج... بالسفر إلى الحج في سنة، هل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟.
(ج) نعم يجب المحافظة على الاستطاعة فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذورا. والله العالم.
(س) لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط الفيزا من قبل السلطات.. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست