منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٨٩
مسائل في عقد العمل (س) عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية وقد تكون مبلغا معينا سواء طالب مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.
(ج) إذا أشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكرهما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين والله العالم.
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 185 186 189 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست