باب الإجارة (س) لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الإجارة في وقت الصلاة؟ وهل يستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟
(ج) لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة فتقع الإجارة بمقداره باطلة فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل والله العالم.
(س) هل يجوز التهرب للموظف من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموح له وهل يستحق الراتب كاملا؟.
(ج) لا يسمح التهرب بشئ مما استؤجر عليه ولا يستحق معه تمام الأجرة إلا برضى المستأجر والله العالم.
(س) لو كان الموظف في شركة كافرة هل يجوز له التهرب عن العمل وهل يستحق كامل الأجرة؟.
(ج) لا يصح ذلك وإنما اللازم في استحقاق الأجرة الوفاء بما استؤجر عليه والله العالم.