(س) ذكرتم في المسألة 17 من المنهاج / ج 2 بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟.
(ج) نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك، فيشمل كل صوت حسن ولذلك أمر في بعض الأحاديث التغني بالقرآن.
(س) هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاء المدائح والمراثي للمعصومين (ع) وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار وملاعبتهم؟
(ج) لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوز من ليس مقرونا بآلات.
(س) هل يجوز اجتماع الرجال والنساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سوية لانشاء الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى وترفيق وتفخيم ومد في الأصوات وغيرها؟
(ج) إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما (1) معا فلا بأس.
(س) هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟.
(ج) إذا لم يكن من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو والطرب) فلا بأس.