كتاب النذر والعهد واليمين (س) لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما بكذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه النذر أو قام بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلا، فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟.
(ج) إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة الآخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده.
(س) عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة.. فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟.