منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٦٥
(ج) إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 162 163 164 165 168 169 170 171 174 ... » »»
الفهرست