منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٣٩
مسائل في الإجارة - في غير العمل - (س) ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، أن يدفع المستأجر مبلغ من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الايجار وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الأحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجر له الدار وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟.
(ج) لا مانع من ذلك وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس.
(س) عندما يكون العرف في الإجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلا حين صدور قانون بالزيادة، فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، وهل للمستأجر طلب شئ من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء، المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الأخلاء؟
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 136 137 139 140 146 147 151 152 ... » »»
الفهرست