باب الطهارة (س) إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم فما حكم وضوئه وصلاته، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلواته الفائتة.
(ج) صح وضوئه ذلك وما أتى معه من صلاة وغيرها.
(س) هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟.
(ج) إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.
(س) لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلواته وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟.
(ج) نعم فسد وضوئه وبطلت الصلوات المؤداة به.