منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٥٣
(ج) لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صيرورة ومستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، وأما قضاء الصيام فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، والله العالم.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 146 147 151 152 153 155 156 157 158 162 ... » »»
الفهرست