منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٤٧
(س) إذا أوصى انسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.
(ج) الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته والله العالم.
(س) هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم تعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية، وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟.
(ج) لا يجوز الاقتطاع نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ومنها الحسينية والله العالم.
(س) في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتهم ببطلان الوقف في استفتاء سابق، والسؤال هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين مما قد يؤدي إلى صعوبة ما. وإن كان ذلك لا دخل له؟.
(ج) إن كان الوقف بتلك الصورة وقع في حياته فهو إرث للورثة وإن كان إيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصيه للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 139 140 146 147 151 152 153 155 156 ... » »»
الفهرست