منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٣٢
معاملة مجهول المالك والله العالم.
(س) لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبين له تبديل نيته إليه؟.
(ج) أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدر في محله - في مستحدثات المسائل -.
(س) هل يجوز بيع دم الانسان لإنسان آخر لغرض التداوي أو لا؟
(ج) لا بأس ببيعه والله العالم.
(س) لو أراد الانسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقي وكانت المعاملة شخصية هل يجوز؟.
(ج) نعم يجوز ذلك كما صرح به في مسألة 642 في المسائل المنتخبة، ومسألة 220 من المنهاج ج 2 والله العالم.
(س) يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوربا وأمريكا لبيعها أو المعارضة عليها بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة فهل يجوز هذا العمل؟.
(ج) يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 127 128 129 131 132 133 136 137 139 140 ... » »»
الفهرست