(ج) نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي والله العالم.
(س) إذا طلق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟.
(ج) نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة والله العالم.
(س) رجل تزوج بامرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟
(ج) للزوج إجبارها بما يريد منها ولا تمنعه عقيدتها.
(س) ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟.
(ج) في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.
(س) في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟
(ج) المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ولكنه لا يخلو عن إشكال والله العالم.
(س) المرأة في عدة الوفاء محصنة أم لا، بحيث أنه هل يسري عليها حكم