منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١١٦
الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة.
(س) هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها؟.
(ج) نعم يجوز.
(س) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟.
(ج) ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.
(س) هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟.
(ج) ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية.
(س) صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 124 125 127 ... » »»
الفهرست