منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٥٥
(ج) يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا.
(س) هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام (ع) من الخمس المتحقق عنده؟
(ج) لم نأذن كليا بذلك وإنما رخصنا لمن سأل ذلك منا والله العالم.
(س) إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمس؟.
(ج) إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.
(س) ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال؟.
(ج) رأس المال دائر مدار اختيارك أنت إلا أن الذي لك أن لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها تدر عليك بالربح فتأكل من ربحها أو تصرف نفسها في مؤونتك فتأكلها.
(س) هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا.. إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي؟
(ج) نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست