منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٨٣
وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها.
(س) إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟.
(ج) مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه.
(س) ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف... وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟.
(ج) في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.
(س) هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة؟.
(ج) في الفرض لا شئ عليه.
(س) فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟.
(ج) نعم ولا ينتفع به هو منه ويعطي جميعه للفقراء.
(س) أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟.
(ج) الاحرام من الميقات هو الأفضل.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست