منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٦١
(ج) تعطى للفقير الشرعي، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة بأن لم يوجد مالكها فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها والأحوط استحبابا التصدق بها.
(س) من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟.
(ج) في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك الوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.
(س) هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة؟
(ج) نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له.
(س) لو عمر منزلة بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول فهل يجب اخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلا؟.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 79 ... » »»
الفهرست