منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٨٢
(س) إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟.
(ج) في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره والله العالم.
(س) لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟.
(ج) لا يجب في الفرض والله العالم.
(س) إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟
(ج) لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.
(س) إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟.
(ج) مع الضرورة لا يشترط.
(س) إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة (القافلة)؟.
(ج) يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست