(ع) قد صرحنا في مسألة 1233 في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانك الله.
(س) هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية ألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيها الخمس؟.
(ج) إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شئ فلا خمس عليه، وإن لم يصرف شيئا وادخره أو صرف وزاد شئ آخر السنة فعليه، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا (شرعا) فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخر لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.
(س) هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟
(ج) إذا كان الزوج مستحقا ومورد لأخذها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليها والله العالم.
(س) في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم اخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري وبالتالي عدم وجوب اخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزء من مال التجارة التي