منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٦٤
يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.
(ج) نعم ذلك بالنحو الأول ولم يدخل في نفس مال التجارة.
(س) الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.
(ج) إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه والله العالم.
(س) شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز لنا اخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟.
(ج) إذا كان ممن لا يخمس فيجب اخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط اخراج خمس حصته كما هو مذكور في مسألة 1254 الجزء الأول من منهاج الصالحين.
(س) هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة في ذلك؟.
(ج) لا يجوز تأخير اخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقوا
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست