الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه حين التذكر؟.
(ج) تبطل الصلاة ولا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند النزع.
(س) هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟.
(ج) نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن يكون على وجه ليس من مظان سراية النجاسة بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية المنهاج في تكملة فصل التكفين.
(س) هل هناك مجال للافتاء بعدم تنجيس المتنجس في صورة تعدد الواسطة، برفع الاحتياط اللازم مع قبول عذري في هذا السؤال - لصعوبة الرجوع إلى الأعلم بعدكم في هذه المسألة ونحوها؟.
(ج) لا مجال للافتاء بذلك والله العالم.
(س) عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وترجي عليها المياه الكريه مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا " طبعا " بعد انقطاع الماء الكري عنها هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في الغسالة لا يتم بشكل الضغط على الثياب بل بواسطة قوة دورات الغسالة أو ما أشبه؟.
(ج) إذا تحقق نتيجة العصر وهو خروج ما جذبه الثوب في الغسالة كفى في صدق العصر.
(س) سماحتكم حفظكم الله توجبون احتياطا نجاسة الكتابيين، فما هو تكليف من يتردد للتجارة أو الدارسة إلى الدول غير الاسلامية كأوروبا مثلا علما إلى حياتهم اليومية لا تكاد تخلو من المماسة بالرطوبة المسرية خصوصا لدى