(س) إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟. وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة ولم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه؟.
(ج) يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له كوضع يده على أنفه مثلا، فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.
(س) إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة فما الحكم بالنسبة للصلوات الجهرية، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل؟.
(ج) لا يصح المتابعة بقصد الانفراد بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها (أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الأحكام).
(س) صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة، فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟. علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما أشبه؟.
(ج) لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.
(س) إذا كان علي قضاء خمس سنين صلاة فهل يجب المبادرة إلى قضاؤهم بسرعة بحيث أن أعطل أعمالي أم يجوز أن أصليهم حسب الفراغ؟.