حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم، وإن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالاجزاء ممنوع منهم.
(س) ذكرتم الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالب في البسملة في الأخيرتين وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟.
(ج) لا بأس بالائتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.
(س) إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وتوقي بعدالته، وإن خروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟
(ج) في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن وإلى غير ذلك.
(س) إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لأمر آخر فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم فبعد آثما؟.
(ج) لا يضره الإمامة ولا يأثم لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.