منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٤٨
(س) المرأة تبلغ بإكمال التسع هجرية وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك يجب عليها الكفارة؟.
(ج) إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معا، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم.
(س) الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه؟.
(ج) لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.
(س) يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازا بسيطا يسمى في العرف (طساسة) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأوكسجين المضغوط، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته؟.
(ج) ليس من المفطرات. والله العالم.
(س) المصل وهو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء وسكر وبعض الأدوية يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام والشراب فهل هو من المفطرات؟ وإذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟.
(ج) محل إشكال لا يترك الاحتياط - الوجوبي -.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 47 48 49 50 51 54 55 ... » »»
الفهرست