منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٣٧
حكم صلاته وصومه؟.
(ج) هذا كسابقة يصوم ويصلي تمام.
(س) إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة وكان عمله قد يستمر شهر أو شهرين أو ثلاثة، ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه؟.
(ج) في شهرين أو ثلاثة يصوم ويتم ويحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.
(س) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنوي الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلا لو غادت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟
(ج) في فرض السؤال لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.
(س) لو كان الانسان يسافر في الأسبوع ثلاث مات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر فهل يتم الصلاة أو لا؟
(ج) إذا لم يكن السفر عملا له أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته والله العالم.
(س) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه.. ولم تسكن معه فيه مطلقا.. أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه.. في الاتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زوجها في وطنه إذا زارته.. أم لا بد
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست