منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٣٠
الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شئ وليس في مورد معين أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولا يعتني بشكه مطلقا؟.
(ج) حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة وأما في الوسواسي لا يختص فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها.
ب - وما هو حكمه بالنسبة لأمور الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه سيستيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة؟.
(ج) كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك فقيها تعمل بقواعد الشك.
ج - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على اخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة " العروة الوثقى " للسيد اليزدي رحمه الله؟.
(ج) لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.
(س) هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجل أو نحوه من الآلات أو لا؟.
(ج) لا تجب إلا عند استماعها من القارئ والله العالم.
(س) هل يجزي، إذا شك الانسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعبد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق؟.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست