لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل (1)، وهذا، الكلام من ابن المنير يؤكد اجمال ما يستدل به على الغسل، وعليه: فيكون ما اتفق عليه الشيخان - والدالة على المسح - هي الأرجح في المسألة سندا.
وبعد ذلك وجب علينا البحث عن أسباب صدور الغسل عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، وخصوصا بعد وقوفنا على كون الروايات المنسوبة إليه ضعيفة وليست موضوعة - حتى يمكن لنا طرحها - وهذا هو الذي أوجب علينا اعطاء بعض الوجوه والأسباب في ذلك، وإليك توضيح هذا الأمر في نسبة الخبر إليه.