وابن عباس وغيرهم من شخصيات أخل أبيت يتحدون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه توضأ المرة والمتين (1)، وأما الثلاث فلا يرتضيانها وما جاء عنهما فهو المنسوب إليهما.
وكذا يتحدون في نقل المضمضة والاستنشاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله (2) وقد صرح ابن عباس بأن القبلة غير ناقضة للوضوء (3) مثل ما يذهب إليه أهل بيت النبوة (4) خلافا لعمر بن الخطاب الذي كان يرى الوضوء فيها (5).
وقوله تجواز الوضوء بماء البحر (6)، وهو الموافق لما جاء عن أهل البيت عليهم السلام.
وروايته جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وآله (7)، وهو الآخر الموافق لما جاء عن أخل بيت النبوة (8) وفي المقابل لم نره يقول بما قاله البعض من أن مس الذكر ينقض الوضوء (9)، كما ذهب إلى ذلك مروان بن الحكم (10).
ولم ير ابن عباس نتف الإبط ناقضا للوضوء كما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص (11).