كما أنه لم يذهب إلى الوضوء مما مسته النار (1) ومن أكل لحوم الإبل (2)، بل كان يرى الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل (3) حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (4)، وفي آخر: انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ (5).
وكان ابن عباس يرى جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة (6) وهو الموافق لمذهب أهل بيت الرسالة.
وكان لا يقول بأن النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء (7).
ولم يرد عنه كراهة رد السلام لغير المتوضي (8)، وكان لا يرى مسح الرأس مقبلا ومدبرا (9)، ولا الوضوء بالثلج (10) ولا رواية إنك لا تدري أين باتت يدك ولا الوضوء من الدم (11) إلى غير ذلك.
نعم جاءت عنه روايات في المسح على الخفين والتوقيت فيه وغسل الأرجل، ومسح الذنين ظاهر هما وباطنهما وقد وضحنا حال الأولين منها، وأما حديث مسح الأذنين (12) فهو الآخر باطل النسبة إليه لوجوه.
أولها: إنها تماثل وضوء الربيع بنت المعوذ، الذي لم يفعله ابن عباس نفسه بل اعترض عليه.