ففي طبقات الفقهاء: عن سعيد بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عمر عن الإيلاء؟
قال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر، قال ابن عمر؟
قال: نعم، ونرضى بقولك.
فقال ابن عمر: يقول في ذلك أولوا الأمر، بل يقول في ذلك الله ورسوله (1).
وعن ابن المسيب، قال: كان إذا جاء الشئ في القضاء وليس في الكتاب ولا في السنة فيدفع إلى الأمراء فيجمع أهل العلم، فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق (2).
وعن ابن عمر قوله لما سئل: من نسأل بعدكم؟
قال: إن لمروان ابنا فقيها فسلوه (3).
وعن جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشميرا ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك (4).
فترى ابن عمر يرشد الناس إلى الأخذ بقول عبد الملك بن مروان، الذي بني القبة فوق الصخرة والجامع الأقصى وجعلها بمثابة الكعبة يطوفون حولها وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم، - وذلك بعد أن صاح الناس به، حينما منع من حج بيت الله الحرام، لأن ابن الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه منهم - (5).
وهو القائل: من قال برأسه هكذا قلنا بسيفنا هكذا (6).
والداعي إلى الأخذ بفقه عثمان بن عفان بقوله:
(... فالزموا ما في مصحفكم الذي حملكم عليه الإمام المظلوم، وعليكم بالفرائض التي جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه الله فإنه قد استشار في ذلك