سندا فإنه يبقى قو الأولى في مقام الأخذ، وللأمور التالية (التي هي خلاصة لما تقدم):
1 - استفادة النهج الحاكم من نقل ما يفيدهم.
2 - تخالف المنقول في الموطأ وغيره مع روايات مدرسة أهل البيت أو التي توارثوها كابرا عن كابر.
3 - إصرار نهج الاجتهاد والرأي على عدم الأخذ بفقه علي وابن عباس وفرض الحصار عليهم فقهيا وسياسيا، وكل هذا يدعونا للقول بعدم صحة المنسوب في الصحاح والمسانيد إلى هؤلاء، لتخالفه مع الفقه الثابت عنهم، لما يؤيد ذلك من نقاط:
الأول: مخالفة الموجود مع الثابت عن أهل البيت عليهم السلام في مروياتهم.
الثاني: اتحاد أحد النقلين عن علي بن أبي طالب وابن عباس مع مرويات مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
الثالث: المحفوظ - فيما نحن فيه - عن علي بن أبي طالب وابن عباس في كتب الفقه والتفسير والحديث هو المسح على الأقدام وهو يوافق الثابت عنهم في مرويات أهل البيت عليهم السلام.
وبذلك يتأكد بأن مرويات الغسل منسوبة إليهما بخلاف المسح والذي رواه الفريقان عنه.
وتلخص مما مر أن نهج الاجتهاد والرأي كان يؤكد على لزوم الأخذ بفقه أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وبقية أولي الأمر!!، والمخالفة مع فقه على وابن عباس ومن نهج نهجهما وأن وجود مفردات تؤيد ما يذهب إليه هؤلاء المجتهدين عن أعيان الصحابة المتعبدين يدعونا للقول بأن الحكومتين الأموية والعباسية ومن قبلهما الصحابة الحاكمون من نهج الاجتهاد كان لهم أكبر الأثر في ترسيخ ما ذهب إليه هؤلاء، وخصوصا حينما لم نر ما يوضح الوجه الآخر لفقه علي بن أبي طالب وابن عباس في أصول القوم.
وعليه فنحن نرجح أن تكون النسبة التي لا توافق الخلفاء في صحاح القوم هي الأقرب إلى فقه علي بن أبي طالب وابن عباس، للعوامل التي قلناها، ولوجودها في مدونات أهل البيت والتي توارثوها كابرا عن كابر، وهذا الفهم والتحليل يوضح لنا