الشرعية، وملابسات اختلاف المسلمين في الفتاوي والآراء.
فلو اتخذنا قضية المتعة مثلا لرأينا امتداد النهجين واضحا بينا فيها، فابن عباس (1) وابن عمر (2) وسعد بن أبي وقاص (3)، وعلي بن أبي طالب (4) وأبو موسى الأشعري (5) وغيرهم (6)، يؤكدون على مشروعية هذا الفعل ويعتبرونه فعلا شرعيا نص عليه الله ورسوله ولم ينسخ قط.
وأما عمر بن الخطاب (7) وعثمان بن عفان (8) ومعاوية بن أبي سفيان (9) وأئمة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل، لأن الخليفة عمر بن الخطاب نهى عنه بقوله:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما (10).
بلى إنها خطوة اتخذت لكي لا يجرؤ أحد على مخالفة فتوى الخليفة بل ليسلم الجميع بما يراه ويذهب إليه.
فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين [يعني به عمر] في النسك حتى لقيه بعد فسأله:
فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا