وضوء النبي (ص) - السيد علي الشهرستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
الشرعية، وملابسات اختلاف المسلمين في الفتاوي والآراء.
فلو اتخذنا قضية المتعة مثلا لرأينا امتداد النهجين واضحا بينا فيها، فابن عباس (1) وابن عمر (2) وسعد بن أبي وقاص (3)، وعلي بن أبي طالب (4) وأبو موسى الأشعري (5) وغيرهم (6)، يؤكدون على مشروعية هذا الفعل ويعتبرونه فعلا شرعيا نص عليه الله ورسوله ولم ينسخ قط.
وأما عمر بن الخطاب (7) وعثمان بن عفان (8) ومعاوية بن أبي سفيان (9) وأئمة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل، لأن الخليفة عمر بن الخطاب نهى عنه بقوله:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما (10).
بلى إنها خطوة اتخذت لكي لا يجرؤ أحد على مخالفة فتوى الخليفة بل ليسلم الجميع بما يراه ويذهب إليه.
فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين [يعني به عمر] في النسك حتى لقيه بعد فسأله:
فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا

(١) زاد المعاد ١: ٢١٢ - ٢١٣، مسند أحمد ١: ٣٢٧، ارشاد النقاد للصنعاني: ٢٤ - ٢٥، سنن الترمذي ٢: ٢٩٥.
(٢) سنن الترمذي ٢: ١٥٩} ٨٢٣، ارشاد النقاد، للصنعاني: ٢٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٥: ١٧، زاد المعاد ١: ١٧٩، سنن الدارمي ٢: ٣٥.
(٤) مسند أحمد ١: ٥٧، سنن النسائي (المجتبى) ٥: ١٥٢، المستدرك على الصحيحين ١: ٤٧٢ الموطأ ١:
٣٣٦} ٤٠، سنن الترمذي ٢: ٢٩٥.
(٥) صحيح مسلم ٢: ٨٩٦} ١٥٧، مسند أحمد ١: ٥٠، سنن النسائي (المجتبى) ٥: ١٥٣، السنن الكبرى، للبيهقي ٥: ٢٠، تيسير الوصول ١: ٣٤٠} ٣٠، سنن ابن ماجة ٣: ٩٩٢} ٢٩٧٩.
(٦) كعمران بن الحصين، انظر صحيح مسلم ٢: ٨٩٩} ١٦٨، شرح صحيح مسلم للنووي ٧ - ٨: ٤٥٦.
(٧) أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٢، والمصادر السابقة.
(٨) سنن النسائي (المجتبى) ٥: ١٥٢، المستدرك على الصحيحين ١: ٤٧٢، مسند أحمد ١: ٥٧، الموطأ ١: ٣٣٦.
(٩) السنن الكبرى، للبيهقي ٥: ٢٠، سنن أبي داود ٢: ١٥٧} ١٧٩٤، زاد المعاد ١: ١٨٩.
(١٠) أحكام القرآن للجصاص 2: 152.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست