الشعبي قال: (أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء).
وقال أيضا: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا داود عن عامر أنه قال: (إنه أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان) (1).
68 - قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة، قال ابن جرير:
حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) *... الآية: (افترض الله غسلتين ومسحتين) (2).
69 - قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ: * (وأرجلكم) * مخفوضة اللام (3).
وقد تقدم في الخبر (23) ما روي عن علقمة في قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * بأنه هو المسح.
70 - قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أبي سلمة عن الضحاك أنه قرأ: * (وأرجلكم) * بالكسر (4).
71 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول:
إنما هو المسح على القدمين وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما (5).
72 - أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * قالا: تمسح الرجلين (6).