ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان.
المروي أنه يستنيب.
ولو زال العذر حج ثانيا.
ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما: أنه لا يشترط.
ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.
ومع الشرائط لو حج ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
وإذا استقر الحج فأهمل، قضى عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن، وقيل من بلده مع السعة.
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.
ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب.
وكذا في العدة الرجعية.
مسائل:
(الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا.
ولو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام.
ولا تجزئ، حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.
(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور.
فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة.
ولو عجز قيل يركب، ويسوق بدنة، وقيل يركب ولا يسوق بدنة.