احتمل كونها التبعيد من المزني بها ومكان الفتنة وهو بعيد انتهى، ثم قال: ولو كان الإمام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزنائه وهو بكر احتمل وجوب نفيه من القافلة، وفيه أنه خلاف ظاهر النصوص المزبورة انتهى ومراده قدس سره أن الظاهر من النصوص المزبورة نفيه من بلد إلى بلد آخر وهو غير شامل لنفيه من القافلة ولا أقل من الشك في شموله لذلك، هذا تمام الكلام في الرجل.
وأما المرأة فعليها الجلد مأة، ولا تغريب عليها ولا جز قال في الشرائع، وقال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده وقد قيل في وجه عدم تغربها - بعد دعوى الاجماع أو اللاخلاف - وجهان أحدهما أنها لو غربت فإما مع محرم أو زوج والحال أنه لا تزر وازرة وزر أخرى أو لا يجوز مسافرتها بغير محرم لقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل لامرأة أن يسافر من غير محرم (1) الثاني أن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب والمعارف ووجود الحفاظ لهن من الرجال [وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهن من الرجال] ويقل حياءهن لبعدهن من أقاربهن